النظام الداخلي

اتحاد المترجمين العرب
النظــام الداخلـــي
المادة الأولى
الهيئة العامة

 تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين بالعضوية إلى الجمعية .

المادة الثانية
اجتماعات الهيئة العامة

 تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل ثلاث سنوات ، بدعوة من الأمين العام ، الذي يحدد موعد الاجتماع بالاتفاق مع رئيس الجمعية . وللهيئة العامة أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة .

ويعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أكثرية أعضائها الحاضرين . ويحق للعضو أن يحمل توكيلين من عضوين تعذر حضورهما . وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية الأصوات .

المادة الثالثة
صلاحيات الهيئة العامة

 1-    انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري وتسمية الأمين العام .
2-     دراسة التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها
3-      رسم السياسة العامة للجمعية .
4-      تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية .
5-      مناقشة ميزانية الجمعية والمصادقة عليها وإقرار الحساب القطعي للسنوات الثلاث المنصرمة .
6-       تعديل أنظمة الجمعية وفقا للأصول المبينة ف كل منها .

 

المادة الرابعة
الهيئــة الإداريــة

 تتألف الهيئة الإدارية من خمسة عشر (15) عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري ويشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب .

المادة الخامسة
في انتخابات الهيئة الإدارية

 1-      يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات .
2-      تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية .
3-     تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين
4-      إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزا المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً .

المادة السادسة

 تنشر الهيئة الإدارية في مركز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.

المادة السابعة

 يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية خلال المدة التي تحددها والتي تنتهي قبل أسبوع من موعد الانتخابات وتنظر الهيئة الإدارية في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في الجمعية قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل .

 المادة الثامنة

 إذا شغر أربعة مراكز أو أكثر في الهيئة الإدارية يتم دعوة الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم ، أما إذا شغر أكثر من نصف عدد الأعضاء فإن الهيئة الإدارية تعتبر بحكم المنحلة ويتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة خلال مهلة شهر .

المادة التاسعة
فـي الاجتماعــات

تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية مرة واحد كل سنة بطلب من الأمين العام . ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث الأمور المحددة في الدعوة .

المادة العاشرة

1-     يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
2-     يفتتح الاجتماع بتلاوة ومحضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3-     تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .

المادة الحادية عشرة
صلاحيات الهيئة الإدارية

تتولى الهيئة الإدارية الصلاحيات التالية :

1-     تنفيذ السياسة العامة للجمعية واقتراحات الهيئة العامة وتوصياتها بوضع الخطط والبرامج السنوية .
2-     قبول الأعضاء الفعليين وأعضاء الشرف في الجمعية .
3-     إقرار ميزانية الجمعية السنوية وقطع حسابات الختامية للمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة .
4-     تشكيل اللجان المتخصصة من أعضائها وأعضاء الجمعية بقصد تحقيق أهداف الجمعية وأداء مهامها وحل هذه اللجان إذا فقد الغر ض منها .
5-     الموافق على المنح والتبرعات والهبات ووجوه استثمار أموال الجمعية .

المادة الثانية عشرة
صلاحيــات الرئاســـة

‌أ  -      الرئيس :

1-      يتولى الرئيس رئاسة الجمعية والسهر على قيامها بتحقيق أهدافها .
2-      يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان .
3-     يدعو الهيئتين العامة والإدارية للاجتماعات العادية .
4-      يقدم المبادرات ويقوم بالمساعي والاتصالات الهادفة لتحقيق أهداف الجمعية بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام .

‌ب  -    نائب الرئيس :
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

المادة الثالثة عشرة
صلاحيات الأمانة العامة

تتألف الأمانة العامة من الأمين العام وموظفي الجمعية وهم أمين السر والمحاسب وأمين الصندوق . وهي تقوم بتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية والبرنامج السنوي الذي تقره في اجتماعها السنوي .

1-      الأمين العام :
-      ينفذ الأمين العام قرارات وتوصيات الهيئة العامة والهيئة الإدارية .
-      يعد الأمين العام الميزانية التقديرية السنوية .
-      يعد الأمين العام النظامين الإداري والمالي والأنظمة الأخرى اللازمة لتسيير أعمال الجمعية ، ويعرضها على الهيئة الإدارية لاعتمادها .
-      يقوم الأمين العام بإنشاء الأجهزة وتعيين الموظفين حسب الحاجة بالتشاور مع الرئيس وفي حدود الميزانية .

2-            أمين السر:
-      يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عن الهيئتين العامة والإدارية .
-      يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الأمين العام ثم يتولى إعداد الأجوبة اللازمة .
-      يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه .

3-            أمين الصندوق :
-      يتولى استيفاء رسوم الانتساب والاشتراك من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة وإيداعها في الحساب المصرفي للجمعية .
-      يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة وإيداعها في الحساب المصرفي للجمعية .
-      يقدم كفالة مالية وعقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
-      يتولى صلاحية ” آمر الصرف ” مع إلزامية توقيع الأمين العام والمحاسب على كل أمر صرف يحرره .

4-            المحاسب :
-      يتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية وقطع حساب الميزانية للعام المنصرم بإشراف الأمين العام الذي يعرضهما على الهيئة الإدارية .
-      يشرف على ضبط مالية الجمعية .
-      يكون مسؤولاً عن جميع ممتلكات الجمعية .

 المادة الرابعة عشرة
تشكل الهيئة الإدارية لجاناً دائمة أو مؤقتة ، تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها وأداء مهامها ، وأهمها :

1-     لجنة القبول .
2-     لجنة التحكيم .
3-     لجنة الثقافة والدراسات .
4-     لجنة التوجيه والإعلام .

تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء تعينهم الهيئة الإدارية بناءً على اقتراح الأمين العام ، ويكونون من أصحاب المعرفة والخبرة في الموضوع الموكول إلى اللجنة ، ويصدر رئيس الجمعية قراراً بتشكيلها .

1-      تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد قرارها من الهيئة الإدارية .
2-      يكون لكل لجنة رئيس ومقرر .
3-     عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء الفعليين ويحث للعضو الانتساب لكثر من لجنة .
4-    يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة .
5-     يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية .

المادة الخامسة عشرة
مالية الجمعية

يحدد بدل الانتساب للفرد الواحد بـ 30000 ل . ل . (ثلاثين ألفاً) وللجمعية الواحدة 60000 ل . ل ، وبدل الاشتراك السنوي للفرد الواحد بـ 15000 ل.ل ، وللجمعية الواحدة بـ 30000 ل . ل .

ويمكن للهيئة الإدارية بقرار منها تعديل البدلات هذه .

المادة السادسة عشرة

لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا وفقا للميزانية التي تقرها الهيئة الإدارية . إلا أنه يحق للأمين العام بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 750.000 ل.ل . شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها بعد ذلك .

المادة السابعة عشرة

تحفظ أموال الجمعية في مصرف لبناني في بلد المقر ، باسم ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية ، ولا تسحب إلا بتوقيع اثنين منهم .

المادة الثامنة عشرة

لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع من أثنين من الثلاثة التالين : رئيس الجمعية ، الأمين العام ، وعضو من الهيئة الإدارية تسمية الهيئة الإدارية .

المادة التاسعة عشرة
السجــلات الإداريـــة

يكون للجمعية السجلات التالية :
1-     سجل العضوية .
2-     سجل محاضر جلسات الجمعية العامة .
3-     سجل محاضر جلسات الهيئة الإدارية .
4-      سجل الأوراق الواردة .
5-     سجل الأوراق الصادرة .

 ‌أ  -      يدون في سجل العضوية اسم العضو وعنوانه والقطر المقيم فيه ونوع العضوية وتاريخ الانتساب ، وسائر المعلومات التي تتعلق به والمفيدة لعمل الجمعية .

      ‌ب  -    يدون في سجل محاضر جلسات الجمعية العامة والهيئة الإدارية رقم الجلسة ومكان انعقادها وزمانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين ، كما يدون فيه جدول أعمال الجلسة والوقائع والقرارات المتخذة فيها ، ويوقع عليه رئيس الجمعية وأمينها العام .

       ‌ج  -    يدون في سجل الأوراق الواردة خلاصة الأوراق الواردة متسلسلة حسب تاريخ ورودها ، ويحدد فيه نوعها وتاريخها ومصدرها والكتب الصادر بشأنها ، وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور .

        ‌د  -      يدون في سجل الأوراق الصادرة جميع الأوراق الصادرة حسب تاريخ صدورها ، مع ذكر خلاصتها والوجهة الموجهة إليها والأجوبة الوارد بشأنها ، وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور .

         ‌ه  -      تحتفظ الجمعية بهذه السجلات الإدارية في مقرها ، ولا يجوز إخراجها إلى مكان آخر إلا عند الضرورة ، وبموافقة الرئيس والأمين العام .

المادة العشرون
العقـــوبات

إذا ارتكب أحد أعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء هذه الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة التي تبت بالموضوع . وتلتزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة . ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه .

المادة الحادية والعشرون
الاستقالـــــة

يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الانتساب أو امتنع من دون عذر شرعي عن حضور أربع جلسات متتالية للهيئة العامة أو عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة بعد شهر على استلامه إنذاراً خطياً بذلك . وتطبق هذه الأحكام على جميع الأعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الإدارية .

ويعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو امتنع عن حضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد إنذاره خطياً .

يمكن لأي عضو في الهيئة الإدارية أن يستقبل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه إلى الهيئة الإدارية التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً إلا اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الهيئة العامة إلا إذا أبدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة .

المادة الثانية والعشرون
التعديــــــل 

يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح 20% من أعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء الفعليين .