النظام الأساسي

المادة الأولى: تأسيس الجمعية
المادة الثانية: مركز الجمعية
المادة الثالثة: أهـداف الجمعية ومهامها
المادة الرابعة : موارد الجمعية
المادة الخامسة : هيئات الجمعية
المادةالسادسة : اللجان
المادةالسابعة :الانتساب
المادة الثامنة : قبول الاعضاء
المادة التاسعة : الهيئة العامة
المادة العاشرة : الهيئة الادارية
المادة الحادية عشرة : الابلاغ
المادة الثانية  عشرة : انتخاب الهيئة الادارية
المادة الثالثة  عشرة : صلاحية المؤسسين
المادة الرابعة  عشرة : الانتخابات المبكرة
المادة الخامسة  عشرة : تعديل النظام
المادة السادسة  عشرة : حل الجمعية
المادة السابعة  عشرة : اموال الجمعية في حالة حلها

المادة الأولى: تأسيس الجمعية
تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية اجنبية باسم ” اتحاد المترجمين العرب ” وهي جمعية غير سياسية و لا تتوخى الربح.

 المادة الثانية: مركز الجمعية
مدينة بيروت – الجمهورية اللبنانية.
عنوانها : بناء بيت النهضة / ط / 7
شارع البصرة – الحمراء
ص ب 5966-113 الحمراء
هاتف:- 009611753031
فاكس:- 009611753032
البريد الالكتروني :-  info@arabtu.org
الموقع الالكتروني :- www.arabtu.org

المادة الثالثة: الأهـداف والمهام
يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية:
العمل على جمع شمل جمعيات الترجمة والهيئات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات العربية المعنية بشؤون الترجمة وكذلك المترجمين في الوطن العربي وفي المهجر ، وتوثيق الصلات بينهم والعمل على تأسيس جمعيات للمترجمين في البلدان العربية التي ليس فيها جمعيات للمترجمين .

  1. السعي لاستصدار التشريعات الناظمة لمهنة الترجمة في البلدان العربية وتوفير الشروط اللازمة كي يؤدي المترجم العربي رسالته في الوجه الأفضل ، وذلك التعاون مع الجهات المختصة .
  2. تشجيع البحوث والدراسات الترجمية وتحسين وسائل الترجمة وطرائقها من العربية وإليها والاهتمام بالترجمة الآلية .
  3. تنشيط حركة الترجمة إلى العربية ومنها ، بالتعاون مع الإدارات والمنظمات والهيئات العربية ذات الصلة ومع جميع المنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية .
  4. تعزيز إسهام الترجمة في التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية واللغوية .
  5. وضع دليل محوسب وواف للمترجمين العرب مع تبيان اللغات التي يترجمون منها وإليها ومجالات اختصاصهم ، لا سيما العلمية منها والعمل على نشره دوريا .
  6. إنشاء موقع على شبكة الانترنت يتيح للمعنيين بقضايا الترجمة العربية أن يتعارفوا ويتحاورا ويتبادلوا المعلومات والخبرات .
  7. تنظيم اجتماعات وندوات مخصصة للجوانب الفنية والتنظيمية في مهنة الترجمة في البلدان العربية وعقد حلقات تدارس وحلقات عمل تكريم للنواحي التعليمية والعلمية في مجال إعداد المترجمين والمشاركة في مثل هذه الاجتماعات والندوات .
  8. إصدار نشرة إخبارية دورية لتعميم المعلومات بشأن المترجمين العرب وأنشطة جمعيات الترجمة العربية والتعريف بمعاهد المترجمين داخل المنطقة العربية وخارجها وما إلى ذلك من القضايا التي تهم المترجم العربي .
  9. إصدار مجلة علمية دورية محكمة تسهم في إثراء ثقافة المترجمين وطلبة الترجمة وأساتذتها وترتقي بمستوى الدراسات والبحوث العلمية في مجال علم الترجمة في الوطن العربي .
  10. التشاور والتنسيق مع دور النشر العربية والأجنبية لضمان وأمانتها والتوسط لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بسبب صدور بعض الترجمات .
  11. إعلان “يوم المترجم العربي ” الاحتفال به سنويا ، بتاريخ 30 يناير كانون الثاني من كل عام ، وإنشاء جائزة ” المترجم العربي ” خدمة لحركة الترجمة في الوطن العربي

المادة الرابعة : موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية المالية من

  1. بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية المحددة في النظام الداخلي.
  2. المساعدات والمنح غير المشروطة التي تقدمها الحكومات العربية والمنظمات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية التي تهتم بالترجمة .
  3. التبرعات والهبات والوصايا.

وتصرف اموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها.

 المادة الخامسة : هيئات الجمعية
تتألف الجمعية من ثلاث هيئات ، الهيئة العامة ، الهيئة الادارية ، الامانة العامة. ويحدد النظام الداخلي صلاحيات كل منها.

المادة السادسة : اللجان
يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان معينة وتذكر فيه تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم.

المادة السابعة : الانتساب
الشروط العامة :-
يشترط فيمن يرغب في الانتساب الى الجمعية أن يكون :-

  1. قد أتم العشرين من عمره.
  2. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة
  3. قابلا بنظام الجمعية وعاملا في سبيل تحقيق اهدافها.

  يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان معينة وتذكر فيه تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار اعضائها او تعيينهم.

 الشروط الخاصة :-
العضوية في الجمعية نوعان :-

العضوية الفعلية: تشمل الأفراد الذين يزاولون مهنة الترجمة من وإلى اللغة العربية مزاولة فعلية وذلك وفق الشروط التي يحددها النظام . وهذه العضوية تشمل المترجم الموظف والمترجم الحر ومترجم الكتب والمترجم المحلف والأشخاص الذين لهم علاقة بالترجمة بحكم تدريسها او ممارسة نشاط يرتبط بها مثل المصطلحيين والمحررين المتعددي اللغات والمعجميين والمهندسين الحاسوبيين المهتمين بالترجمة . ويشترط في المترجم لاكتساب العضوية الفعلية في الجمعية ما يلي :

  1. المترجم الموظف : تقديم وثيقة تبين ممارسته مهنة الترجمة الكتابية او الشفوية لدى احدى الادارات الحكومية او الاهلية او المنظمات العربية او الدولية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبكفاءة جيدة.
  2. المترجم الحر  : تقديم وثيقة تبين ممارسته مهنة الترجمة بصورة حرة ثلاث سنوات على الاقل ، مصدقة من قبل جمعية المترجمين في بلده او أي هيئة رسمية تعني بالترجمة فيها.
  3. مترجم الكتب :  تقديم وثيقة تثبت ترجمته ونشره كتابين لا يقل كل منهما عن مئتي صفحة ، أو ترجمته ونشرة اربعمئة صفحة متفرقة بصورة مقالات أو أعمال ادبية في المجلات والدوريات ، أو نشره عشر دراسات من وضعه عن الترجمة او ما يتصل بها من علوم ومعارف.
  4. المترجم المحلف : تقديم وثيقة من وزارة العدل في بلده تثبت قيامه بالترجمة أمام القضاء أو ترجمة الوثائق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  5. المترجمون الآخرون : يتقدم من يقوم بتدريس الترجمة والعلوم المتصلة بها أو التأليف فيها بما يثبت ممارسته العمل مدة ثلاث سنوات.
وتشمل العضوية الفعلية كذلك الجمعيات أو الروابط او الاتحادات التي تعني بالترجمة الى العربية ومنها، أو بدراساتها في الأقطار العربية والمهجر.

 العضوية الشرفية : يجوز للأمين العام اقتراح العضوية الشرفية، على الهيئة الادارية للموافقة عليها ، لكل من يقدم خدمات جليلة للترجمة العربية ويخدم أهداف الاتحاد مادياً ومعنوياً. و لا يحق لصاحبها الانتخابات او التصويت أو الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.

 المادة الثامنة : قبـول الأعضـــاء

 يتم قبول الأعضاء كما يلي :
-      يتقدم من تتوافر لديه شروط العضوية من الأفراد إلى الأمانة العامة للجمعية يصرح فيه عن رغبته في الانضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته ، كما تتقدم الهيئات سالفة الذكر (الجمعيات والروابط والاتحادات) بطلبات الانتساب موقعة من قبل المسؤولين عنها .

-      تحيل الأمانة العامة جميع طلبات الانتساب والمستندات المرفقة بها إلى لجنة القبول لدراستها وإبداء الرأي ، وتنظر الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلبات المقدمة مع مقترحات الأمين العام بشأنها ، وتتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب .

 المادة التاسعة : الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية .

 المادة العاشرة : الهيئة الادارية
تتألف الهيئة الإدارية من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري . ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب . ومدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات .

يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاث أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين .

 المادة الحادية عشرة : الابلاغ
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية – دائرة الجمعيات في مديرية الداخلية العامة – نسخة عن مستند إعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين . ويتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء ولاية الهيئة الإدارية القائمة بشهر على الأقل .

 وتبلغ أيضاً السلطة الأمنية الموجود في منطقتها مركز الجمعية ، بالموعد المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .

 المادة الثانية  عشرة : انتخاب الهيئة الادارية

 تنتخب الهيئة العامة الهيئة الإدارية وتسمى الأمين العام من بين أعضاء هذه الهيئة الإدارية . تجتمع الهيئة الإدارية فور انتخابها برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتختار من بين أعضائها رئيسا للجمعية ونائبا له وأمين سر وأمين صندوق ، ومحاسبا .

ويتألف جهاز أمانة الجمعية من الأمين العام ، وأمين السر ، وأمين الصندوق ، والمحاسب ويكون الأمين العام ممثلا للجمعية لدى الحكومة .

 ويمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لشخص واحد في الأمانة العامة . ويجوز للأمانة العامة ويجوز للأمين العام بالتشاور مع الرئيس تعيين عاملين دائمين أو مؤقتين لدى الأمانة العامة ، إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك .

 المادة الثالثة  عشرة : صلاحية المؤسسين
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة واحدة على الأكثر من تاريخ الترخيص للجمعية . وعلى الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم ملغى .

 المادة الرابعة  عشرة : الانتخابات المبكرة
يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وبموافقة الثلثين منهم على الأقل .

 المادة الخامسة  عشرة : تعديل النظام
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناء على اقتراح 20% من أعضاء الهيئة العامة ، ويشترط لصحة التعديل موافقة ثلثي الأعضاء الفعليين .

 المادة السادسة  عشرة : حل الجمعية
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75% على الأقل من مجموع أعضائها .

 المادة السابعة  عشرة : اموال الجمعية في حالة حلها
إذا حلت الجمعية ، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكا للمنظمة العربية للترجمة (المرخص لها بموجب المرسوم رقم 2803، تاريخ 14/4/2000) على أن تصرف وتخصص لمنطقة خدماتها .